الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة للشركة وفقاًَ لما هو مبين فى قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنوياً أحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للنظر فى المسائل الآتية :
1. تقرير مراقب الحسابات .
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3. التصديق على القوائم المالية للشركة .
4. الموافقة على توزيع الأرباح .
5. الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .
6. تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7. النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها واتخاذ مايلزم من قرارات .
8. كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للإنعقاد فى اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى ذلك وعليه دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون ( 10 % ) من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها. يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول. لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تنكشف أثناء الاجتماع. مع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة ( 41 ) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة. لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريراً بما قام به من أعمال. ولمجلس الإدارة ولرئيسه أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من غير أعضاء المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .

تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات.ويكون لكل عضو يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة مراقبى الحسابات بشأنها. ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل اعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال . ويجيب مجلس الإدارة على أسئله الأعضاء واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة لضرر وإذا رأى العضو أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ . ويكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس الجمعية العامة أو عدد من الأعضاء يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل .

يُحرر محضر اجتماع بتضمن اثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور الممثل القانونى لجماعة حملة السندات كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب الأعضاء إثباته فى المحضر . وتدور محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامعا الأصوات ومراقب الحسابات . مع عدم الإخلال بحقوق غير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . يجوز طلب إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من الأعضاء أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا الأعضاء الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .

مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية فى أى من الاجتماعين المشار إليهما فى المادة ( 33 ) أو فى أى اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية :
1. وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .
2. استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة .
3. التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير البواب المخصصة لها
4. الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر لحامليها .
5. النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : -
أولاً : - تعديل نظام الشركة بمراعاه ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين مالم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً . وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة : -
1. زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به .
2. إضافة أيه أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلإ بموافقة الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .
3. إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل إنتهاء مدتها أو تغيير نسبة الخسارة التى يتعين عند تحققها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها .
ثانياً :- اعتماد إدماج الشركة فى غيرها من الشركات .
ثالثاً : - اعتماد التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الانتاج الرئيسية بالشركة .
رابعاً : - اعتماد تقسيم الشركة .
خامساً :- النظر فى تصفيه الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال .
فى جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس الجمعية وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين أما قرارات الجمعية العامة غير العادية فلا تصدر إلا بأغلبية ثلثى عدد أصوات الحاضرين.

مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام باللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وهذا النظام تسرى فى شأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد من ( 200 إلى 231 ) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها .
تسرى فى شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات التى يساهم القطاع الخاص فى رأسمالها ونظام التصويت فيها أحكام المادتين ( 67 ، 70 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه .